الميرزا القمي

304

مناهج الأحكام

ثوبه ، قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 1 ) . وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر ، أو سراويل ( 2 ) . وربما يستشهد له برواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل يده تحت ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ( 3 ) . ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة ( 4 ) وغيرها . ويرد ركبته إلى العقب كما في صحيحة حماد ( 5 ) . ويفرج بينهما كما في صحيحة زرارة ( 6 ) . ويستحب للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة ( 7 ) . أفتى بذلك جماعة من المتأخرين . ونقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب تساوي المرأة للرجل في جميع أحكام الصلاة إلا في الجهر والإخفات . وقضية ذلك عدم الفرق إلا فيهما ، وعلى هذا فيقع الإشكال في العمل على ما تضمنته هذه الحسنة في هذا المقام ، إذ الحد المقرر للركوع هو ما وصل به اليد إلى الركبتين ، والانحناء بهذا القدر واجب ، ولا شك أن ارتفاع العجيزة تابع للانحناء لا لوضع اليد ، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي : إما عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرر للمرأة ، أو يستلزم الإلغاء للتعليل ، لعدم تأثير الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة ، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم التجاوز عنه . ويشكل تخصيص الاجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع مع عدم فرق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 198 س 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب المصلي ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 .